296

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

والله أعلم

مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل قال لآخر بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل من الثمن

صفحة ٣٦٤