294

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ولا شفعة في قسمة ولا خيرا رؤية وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد وزفر (رحمهما الله) هو على شفعته إذا بلغ والشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار فأما الشريك في الخشبة تكون على حائط الدار فهو جار والله أعلم

صفحة ٣٦٢