286

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور

رجل قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان امره فان فلانا يأخذ فإن قال فلان لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا ويكون العهدة عليه رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين فإن رده بإقرار لزم المأمور

رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي

صفحة ٣٥٤