عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189 / 804)عبد بألف درهم فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور
رجل قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان امره فان فلانا يأخذ فإن قال فلان لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا ويكون العهدة عليه رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين فإن رده بإقرار لزم المأمور
رجل قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال نعم فقال للموالي
صفحة ٣٥٤