279

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

عليه دين يحيط برقته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشرة فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشرة نصف وقال زفر (رحمه الله) لا يجوز بيع المضار من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب

رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبعها مرابحة

صفحة ٣٤٧