275

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وأيهما نقض انتقض رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقال في الثلاث قد رددته بغير محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى المشتري قيمته وإن مات بعد الثلاث فعليه الثمن وإن كان الخيار للمشتري فمات في الثلاث أو مضت الثلاث ولم يقل شيئا أو أجاز في الثلاث فعيله الثمن وإن اشترط الخيار أربعة أيام فالبيع فاسد وإن أجاز في الثلاث جاز وكذلك إن كان الخيار للبائع وقال أبو يوسف ومحمد

صفحة ٣٤٣