271

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري

باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول

صفحة ٣٣٩