271

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري

باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول

صفحة ٣٣٩