عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني (ت. 189 / 804)كلها له ولو اشتراها على أنها ألف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا فالبيع باطل
صفحة ٣٣٧