266

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتها

باب البيع فيما يكال أو يوزن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل

صفحة ٣٣٤