264

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز

سلطان أكره رجلا حتى باع عبد اله أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل

صفحة ٣٣٢