261

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد أبق فباعه مولاه من رجل زعم أنه عنده فهو جائز فإن قال هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه لم يجز

رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على انها ذكر فإذا ذكر فإذا هي أنثى صح البيع وله الخيار

صفحة ٣٢٩