252

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أرض العدو راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار السلام فلا شيء له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شيء له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا

باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفية (رضي الله عنهم) في حربي دخل بأمان فتقدم إليه الإمام في أن يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد

صفحة ٣٢٠