252

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

أرض العدو راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار السلام فلا شيء له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شيء له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا

باب الحربي يدخل بأمان متى يصير ذميا

محمد عن يعقوب عن ابي حنيفية (رضي الله عنهم) في حربي دخل بأمان فتقدم إليه الإمام في أن يخرج أو يكون ذميا فمكث بعد

صفحة ٣٢٠