249

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أو ظهر على الدار فقتل فالوديعة فيء وبطل القرض وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته

حربي دخل إلينا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه حربيا وبعضه ذميا وبعضه مسلما فأسلم ههنا ثم ظهر على الدار فهو فيء كله وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون وما كان من مال أودعه ذميا أو مسلما فهو له وما سوى ذلك فهو فيء وإن أسلم في دار الحرب وظهر

صفحة ٣١٧