244

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش عبد أبق إلى دار الحرب وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون كله فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يأخذ العبد وما معه بالثمن بعيرند فدخل دار الحرب فأخذه المشركون فاشتراه رجل أخذه صاحبه بالثمن

عبد أسره المشركون فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فاشتراه آخر بألف فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ثم يأخذه المولى بألفين إن شاء حربي دخل

صفحة ٣١٢