241

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مكاتب ارتد ولحق وكسب مالا فأخذ مع المال فأبى أن يسلم فقتل فإنه يوفي مولاه كتابته وما بقي فللورثة

رجل وامرأته ارتدا معا وأسلما معا فهما على نكاحهما وإن ارتد أحدهما قبل الآخر فسد النكاح وإن ارتد الزوج وحده فهو فرقة بغير طلاق وإن أسلمت نصرانية وأبى زوجها أن يسلم فرق بينهما وهي تطليقة بائنة

صفحة ٣٠٩