239

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

حال الردة فأسلم فهو له وإن لحق بدار الحرب أو مات على ردته فما كان له حال الإسلام فهو لورثته وما كان في حال الردة فهو فيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) جميع ذلك لورثته مرتد وطئ جارية نصرانية كانت له في الإسلام فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر بعدما ارتد فادعاه فهي أم ولد له والولد حر وهو ابنه ولا يرثه وإن كانت الجارية مسلمة ورثت الإبن مات على ردته أو لحق

صفحة ٣٠٧