232

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فليس بقاطع طريق استحسانا والقياس أن يكون هو قاطع الطريق ذكره في السرقة رجل قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم يأخذ المال قتله الإمام وإن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ويقتل ويصلب وإن شاء الإمام لم يقطعه وقتله أو صلبه وقال محمد (رحمه الله) يصلب ولا يقطع وإذا قتل الإمام قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه ولا في النفس وإن ولي القتل رجل منهم قتلوا جميعا وإن كان في الذين قطع عليهم ذو رحم محرم من أحدهم لم يقم عليهم الحد

صفحة ٣٠٠