228

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

الزبرجد قطع رجل له على رجل عشرة دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع وإن سرق منه عروضا قطع رجل سرق سرقة فردها قبل الارتفاع إلى الحاكم لم يقطع ولا يقطع في أقل من عشرة دراهم فإن أقر سارق بسرقة مرة قطع وهو قول محمد (رحمه الله) وقال أبو يوسف (رحمه الله) لا يقطع حتى يقر مرتين وإن سرق من ذي رحم لم يقطع وإن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعة أو إصبعان منها سوى الإبهام لم يقطع وإن كانت إصبعا واحدة قطع

صفحة ٢٩٦