226

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

دراهم بعينها يقطع ويرد العشرة إلى المسروق منه وقال أبو يوسف (رحمه الله) أقطعه والعشرة للمولى وقال محمد (رحمه الله) لا أقطعه والعشرة للمولى هو قول زفر (رحمه الله) رجل قضي عليه بالقطع في سرقة فوهبت له لم يقطع رجل سرق من أمه من الرضاعة قطع رجل خنق رجلا حتى قتله فالدية على عاقتله وإن خنق في المصر غير مرة قتل به والله أعلم

صفحة ٢٩٤