215

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

شهدوا أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وإن أقر بذلك حد وإن شهدا أنه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درىء الحد عنهما وإن اختلفوا في بيت

صفحة ٢٨٣