215

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

شهدوا أنه سرق من فلان وفلان غائب لم يقطع وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لا يعرفونها لم يحد وإن أقر بذلك حد وإن شهدا أنه زنى بفلانه واستكرهها وآخران انها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا ولو شهد شاهدان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بالبصرة درىء الحد عنهما وإن اختلفوا في بيت

صفحة ٢٨٣