212

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

باب الوطئ الذي يوجب الحد وما لا يوجبه

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها على حرام فإنه يحد وإن قال ظننت أنها تحل لي لا يجب عليه الحد وإن قال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها فوطئها في العدة وقال علمت انها على حرام لم يحد ورجل وطئ جارية أمه أو ابيه أو ولده

صفحة ٢٨٠