210

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) يؤخذ باقراره في الخمر ايضا قان شهد عليه الشهود بشرب الخمر وريحها يوجد منه أو جاؤا به سكران حد وإن شهدوا بعدما ذهب ريحها والسكر لم يحد وهو قول ابي يوسف (رحه الله) وقال محمد (رحمه الله) يحد فإن أخذه الشهود وريحها يوجد أو هو سكران فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حد في قولهم جميعا والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا

صفحة ٢٧٨