196

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فلانا إلى أن يقدم فلان أو قال حتى يقدم فلان أو قال إلا أن يأذن لي فلان أو حتى يأذن لي فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم والإذن حنث وإن مات فلان سقطت اليمين وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث إذا مات فلان وإن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان او صديق

صفحة ٢٦٤