عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريفي النصف وإن حلفا على عبدين كل واحد منهما على حدة لم يعتق واحد منهما رجلان اشتريا ابن أحدهما والأب موسر والشريك لا يعلم أن العبد ابن شريكه أو يعلم فلا ضمان على الأب وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يضمن نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن لشريك
صفحة ٢٤٧