171

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

من قبل الأب والأم أولى بالولد

باب الاختلاف في متاع البيت

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل وامرأته مات احدجهما واختلف الورثة والباقي منهم في متاع البيت فما يكون للرجل فهو للرجل وما للنساء فهو للمرأة وما يكون لهما فهو للباقي وإن كانا حيين وهي امرأته أو مطلقته فهو كذلك إلا فيما يكون لهما فهو للرجل وقال

صفحة ٢٣٩