عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجريأو رجل أو امرأتين إلا أن يكون حبلا ظاهرا أو يكون الزوج أقر بالحبل فتقبل شهادة امرأة عدلة وكذلك الطلاق البائن وإن أقر الزوج بالحبل فجاءت بولد فنفاه وقد شهدت امرأة على الولادة فإن الزوج يلاعن
وإذا قال الزوج لها اذا ولدت فأتت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) تطلق فإن كان الرجل قد أقر بالحبل فقالت قد ولدت طلقت وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) في جميع هذه الوجوه لا تصدق على الولادة حتى تشهد امرأة عدلة رجل
صفحة ٢٣٥