165

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

إن كان معها محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد والمبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تدهنان بزيت مطيب ولا غير مطيب ولا بشيء من الأدهان إلا من وجع أمة طلقت اثنتين فإنها تجتنب الحرة من الزينة والصغيرة والتي نكاحها فاسد لا تجتنبان

صفحة ٢٣٣