161

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

فإن خلا بها وأغلق بابا وأرخى سترا وقال لم أجامعها لم يملك الرجعة فإن راجعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم اتت بولد آخر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فالولد الثاني رجعة وكذلك الولد الثالث

صفحة ٢٢٩