161

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

فإن خلا بها وأغلق بابا وأرخى سترا وقال لم أجامعها لم يملك الرجعة فإن راجعها ثم جاءت بولد لأقل من سنتين فهي رجعة رجل قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم اتت بولد آخر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة فهي رجعة وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فالولد الثاني رجعة وكذلك الولد الثالث

صفحة ٢٢٩