عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 / 804على أنه ضامن فالخلع واقع والألف عليه رجل قال لامرأته أنت طالق على ألف فقبلت طلقت وعليها الألف وهو كقوله أنت طالق بألف وإن قال لها أنت طالق وعليك ألف فقبلت أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف فقبل عتق العبد وطلقت المرأة للرجعة ولا شيء عليهما وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) على كل واحد منهما ألف درهم ولو لم يقبلا طلقت
صفحة ٢١٥