138

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

أنو الطلاق فالقول قوله وإن كان في ذكر الطلاق لم يدين في شيء من ذلك وإن كان في غضب لم يدين في قوله اعتدي وأمرك بيدك واختاري ودين فيما بقي وإن نوى في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا أو واحدة بائنة فهو على ما نوى واعتدي لا يكون إلا واحدة يملك الرجعة

وإن قال لها أخرجي أو اذهبي أو اغربي أو قومي أو تقنعي أو استتري أو تخمري أو أنت حرة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة وإن نوى لم ينو عددا فواحدة بائنة وإن قال لأمته أنت طالق أو تخمري أو بائن ينوي العتق لم تعتق وإن قال لزوجته انت بائن

صفحة ٢٠٦