131

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

يجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد (رحمه الله) هما سواء ويملك الرجعة

رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل أن يقول واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء

صفحة ١٩٩