عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجرييجل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد (رحمه الله) هما سواء ويملك الرجعة
رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله طالق قبل أن يقول واحدة أو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فماتت بعد قوله ثلاثاقبل الاستثناء لم يقع شيء رجل قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شيء
صفحة ١٩٩