125

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه مهر واحد قال في الأمالي مهر ونصف مهر للدخول ومهر للتزويج رجل قال لامرأة إن تزوجت عليك فالتي أتزوجها طالق فتزوج عليها في عدتها من طلاق بائن لم تطلق التي تزوج

باب إيقاع الطلاق

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في رجل قال لامرأته أنت طالق فأي شيء نوى لم تكن إلا واحدة يملك الرجعة وإن

صفحة ١٩٣