122

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

مناطق
العراق
•

المولى فأعتقت فلها الخيار رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا

رجل وطئ أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن كان الابن زوجها إياه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء لها وإن قالت أعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح

صفحة ١٩٠