122

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

المولى فأعتقت فلها الخيار رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا

رجل وطئ أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن كان الابن زوجها إياه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء لها وإن قالت أعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح

صفحة ١٩٠