118

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

(رحمهما الله) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها

ذمي تزوج على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير ان كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهرمثلها على قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال ابو محمد (رحمه الله) لها القيمة في الوجهين

رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال ابو يوسف ومحمد (رحمهما الله)

صفحة ١٨٦