115

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

دخل بها فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها للسفر وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) إذا دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها

رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الألف وقبضت خمس مائة فوهبت له الألف ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء في قولهم جميعا رجل تزوج امرأة

صفحة ١٨٣