عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع الصغير
محمد بن الحسن الشيباني ت. 189 هجري(رحمهما الله) هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة أن الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة الا ان تكون تعمدت الفساد ولا شيء للكبيرة في الوجهين
صفحة ١٧٧