107

الجامع الصغير

الناشر

عالم الكتب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٦ هجري

مكان النشر

بيروت

وليها فبلغها فأجازت جاز رجل امر رجلا يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا والله أعلم

باب في النكاح الفاسد

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) في امرأة

صفحة ١٧٥