مستخرج البجيري على الجامع الصحيح للبخاري - مخطوط
تصانيف
_حاشية 43 - {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}، الآية.
104 - حدثنا الحسين بن سلمة بن أبي كبشة، وأبو الجوزاء أحمد بن عثمان، قالا: حدثنا عبد الملك بن عمرو (1)، قال: حدثنا عباد بن راشد، عن الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي، وكنت أمنعها، حتى جاء ابن عم لي فخطبها، فلما نكحتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها إلي، فقلت: منعت الناس وأنكحتها، ثم طلقت طلاقا له رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، والله لا أنكحكها، قال: ففي نزلت هذه الآية: {فلا (2) تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}، فكفرت عن يميني، وأنكحتها إياه.
واللفظ للحسين بن أبي كبشة.
• وتابعه إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، قال: حدثني معقل. في النسخة الخطية: "ولا"، والمثبت هو التلاوة.
صفحة ١٠٢