198

جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن

محقق

د عبد الملك بن عبد الله الدهيش

الناشر

دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

طبع على نفقة المحقق ويطلب من مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة

طهورٍ، ولا صدقة من غُلُول) (١) رواه أبو داود (٢) وابن ماجه من حديث شعبة، زاد النسائي: وأبُو عَوَانة كلاهما عن قتادة (٣) .

(١) مسند أحمد ٥/٧٤ من حديث أسامة الهذلي.
(٢) سنن أبي داود: كتاب الطهارة: فرض الوضوء: ١/١٤.
(٣) سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء: ١/٧٥.
وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور: ١/١٠٠.
٣٨٦ - حدثنا عبد الله بن بكر السَّهمي، حدثنا شُعبة، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلًا من قَوْمِهِ أَعْتق شِقْصًا (١) له مَملُوك، فرُفِعَ ذلك إلى النبي ﷺ، فجعلَ خلاصةُ عليه في مَالهِ وقال ليس لله [تبارك و] تعالى شريكٌ) (٢) .
حدثنا بهز، عن همامٍ قال: حديث الشقص في العبد مرسلٌ، والعجب أَن أبَا داود (٣) والنسائي رويا هذا الحديث من طريق هَمَّامٍ، عن قتادةَ، عن أبي المليح، عن أبيه مرفوعًا، ثم رواه النسائي من حديث سعيدٍ وهشام (٤) كلاهُما عن قتادة عن أبي المليح مُرسلًا وقال: هما أحفظُ من قتادة، ومن هَمَّام، وحديثهُما أولى بالصواب.
٣٨٧ - حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمٍ، حدثنا همَّامٌ، عن يحيى، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه: (أن رجلًا من هُذيل/ أعتق شِقْصًا له من مملوكٍ، فقال رسول الله ﷺ: (هو حُرٌّ كُلُّهُ ليس لله ﵎

(١) الشقص: هو النصيب في العين المشتركة من كل شئ أهـ النهاية جـ٢ ص ٤٩٠.
(٢) من حديث أسامة الهذلي في المسند ٥/٧٤.
(٣) سنن أبي داود (كتاب العتق - باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك) ٢/٣٤٨.
(٤) في المخطوطة (همام) والصواب هشام. وقد أخرج النسائي هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله مرسلًا.. وقال: هشام وسعيد أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وبالله التوفيق.. مختصر السنن للمنذري ٥/٣٩٤.

1 / 253