أو ما أعتق للتنكيل (1)، أو التمثيل (2) والأحداث المقدمة (3)، فلا ولاء عليه. وانما يرث المولى إذا لم يخلف المعتق ذا نسب وان بعد، وبعد فرض الزوجين. فان شرط البائع على مشتري الرقيق عتقه، وولاه (4) صح البيع، واشتراط العتق، والولاء لمن أعتق.
وللكافر الولاء بإعتاق العبد المسلم والكافر، الا انه لا يرث من المسلم حال كفره.
وللمسلم بإعتاق الكافر والمسلم ويرثهما. ويرث الرجل والمرأة معتقيهما ومعتق معتقيهما، وعلى هذا ومن انجر ولاءه إليهما، ولا يرث امرأة بالولاء بغير ذلك.
فان مات الرجل وله أولاد، فولاء عتقه لذكورهم خاصة، فان لم يكن له ذكور فلعصبته فان لم يكن له عصبة فلمعتقه، فان لم يكن فعصبة معتقه وعلى هذا، فان لم يكن فلبيت المال.
فان ماتت المرأة فولاء عتقها لعصبتها بكل حال، وعند بعض أصحابنا لأولادها الذكور كالرجل.
وإذا أمر غيره ان يعتق عنه رقبة في حياته أو بعد وفاته ففعل فالولاء للآمر إذا لم يكن عن واجب، وان كان عن واجب فهو سائبة يتولى من شاء، فان لم يتول فإرثه لبيت المال، وان تبرع بالإعتاق عنه في غير واجب فالولاء للمعتق.
وإذا ترك المعتق مالا، ولم يخلف وارثا سوى أخوين لمعتقه، أحدهما لأبيه وامه، والآخر لأبيه، ورثه دون الآخر لأبيه ويرث المعتق عتيقه ولا ينعكس.
ويثبت الولاء على المدبر، واما المكاتب ومن اشترى نفسه من مولاه فلا ولاء عليهما الا بالشرط.
صفحة ٤٠٥