380

والزينة الظاهرة (1) الوجه والكفان. فينظر ذلك لضرورة الاشهاد، والأخذ والإعطاء، والقاضي للحكم عليها.

ويجوز لشهود الزنا النظر إلى العورة للشهادة، والطبيب للضرورة.

ولا بأس بنظر رؤس القواعد من النساء عن الحيض لكبره، وذراعها، ووجهها وان يكشف ذلك، ونهى عن التطلع في الدور.

ولا بأس بنظر الشابة الى غير ذي (2) إربه من الرجال، ونظره إليها.

وينظر الرجل الى بدن الرجل إلا العورة، والمرية إلى المرأة كذلك.

وينظر الزوج ومالك الجارية إلى فرجها.

وينظر ذو المحرم من ذات محرمه الى الوجه، واليدين، والرأس، والصدر والساقين، والعضدين، لقوله تعالى عز وجل (3) (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الاية) والمراد من موضع الزينة: اليد موضع السوار، والعضد للدملج، والصدر للقلادة، والرأس موضع العقاص والساق للخلخال، ويمس ما جاز نظره اليه.

وإذا بلغت الصبية ست سنين، لم يجزى لغير ذي محرمها قبلتها، ولا ضمها اليه.

وإذا أراد شراء امة، نظر وجهها، ومحاسنها، وشعرها، ومشيها، لغير تلذذ والكتابية كالأمة، ولمن يريد تزويج أمرية، وإجابته، ان ينظر الى وجهها، ومحاسنها وماشية في ثوب رقيق ، وكذلك المرأة.

والخصى كالفحل.

وليس للمملوك ان ينظر من سيدته الا ما جاز للأجنبي منها.

ويستحب النظر إلى الكعبة، والوالدين، والعالم وفي المصحف، فان ذلك عبادة.

صفحة ٣٩٦