353

باب الوقف

الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ويصح في كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه متصلا كالأرض، والنخل، والشجر، والسلاح، والكتب، والحيوان، والحلي. وشبهها، ولا يصح وقف الدراهم، والدنانير، والطعام.

ولا يصح الوقف الا من مالك مطلق التصرف، وشرطه التلفظ بصريحه، وهو وقفت، وأحبست، وسبلت، وتصدقت صدقة لاتباع ولا توهب وان يقبضه الموقوف عليه، أو وليه فان وقف على ولده الطفل صح.

والوقف لازم، لا يجوز للواقف الرجوع فيه حيا، ولا لورثته بعده حكم الحاكم به، أم لم يحكم.

وقيل ينتقل الوقف الى الموقوف عليهم، وان لم يجز لهم بيعه، فعلى هذا لو اقام الموقوف عليه شاهدا واحدا، وحلف معه، حكم به.

وقيل يصير لله تعالى، ولا يملكونه، ولا خلاف انه يضمن بقيمته (1) فان حال الحول على أربعين شاة موقوفة، لم يجب فيها زكاة.

ولا يصح الوقف على الكافر الا ذا الرحم، ولا مواضع قربهم، كالبيعة

صفحة ٣٦٩