وان نقلها من خريطة (1) إلى أخرى والخريطة لصاحبها ضمن وان كانت له، عينها المودع فنقلها الى دونها في الحرز ضمن. وان أخذت منه قهرا لم يضمن.
وان أكره على إخراجها لم يضمن وقيل يضمن.
ولو قال له ضع الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر أو ضع الوديعة في كمك فتركها (2) في جيبه أو لا يرقد على الصندوق فرقد فقد زادها حفظا.
وإذا مات الودعي ردت الوديعة على صاحبها ان كان أقر بها أو أقر بها وارثه أو قامت بها بينة. فان لم توجد بعينها حاص (3) ربها الغرماء.
فان ادعى شخصان الوديعة فقال هي لهذا ثم قال بل لهذا سلمت إلى الأول وغرم للثاني فإن قال هي لهما سلمت إليهما ثم يتداعيان. وان قال هي لأحدهما ولا اعرف عينه وصدقاه لم يحلف وان كذباه حلف انه لا يعلم لمن هي منهما يمينا واحدة. فإن أنكرهما حلف لهما يمينين.
تم كتاب الوديعة
صفحة ٣٣١