الجامع للشرائع
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصر
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الجامع للشرائع
ابن سعيد الحلي (ت. 689 / 1290)وهي عقد على منفعة بعوض، بخلاف العارية لعدم العوض فيها (1)، وبخلاف النكاح لأنه عقد على استباحة المنافع بعوض.
وهو لازم من الطرفين، الا ان يشترطا فيه خيارا لهما، أو لأحدهما مدة معلومة، أو يظهر بالمستأجر عيب، أو بالأجرة، أو لم يره ووصف له ثم رآه لأعلى الوصف أو بعضه.
ولا ينفسخ بالعذر كتلف بز مستأجر الدكان لبيعه، أو إجارة دكانه ثم أفلس ولم يجد غيره واستيجار دابة للسفر ثم يبدوا له. ولا فسخ للمكاري ان بدا له عن السفر.
فان مات المستأجر (2) بطلت الإجارة، وقيل لم تبطل مثل المتبائعين لان المنافع كالأعيان ولذلك يقول انها تضمن بالغصب.
ولا تبطل الإجارة ببيع الموجر من المستأجر وغيره، ويصبر المشترى حتى تنقضي المدة، ولا خيار له ان علم ذلك، وله الخيار ان جهله.
وان غرقت الأرض أو غصبت قبل القبض بطلت الإجارة، وان جرى ذلك
صفحة ٢٩٢