260

الجامع للشرائع

محقق

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

الناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

على صاحب الأولى لصاحب الآخرة (1) وإن كان لإنسان رحى على نهر لغيره فأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر لم يكن له ذلك.

وتبعد القناة عن القناة المتقدمة عليها بقدر ما لا يضر إحداهما بالأخرى.

وإذا تشاحوا في الطريق فليكن سبع أذرع وروي خمس أذرع (2) ولا يجوز أخذ شئ من الطريق الواسع وإن لم يضر به.

تم كتاب البيع

صفحة ٢٧٦