الأغسال الواجبة يفتقر الى الوضوء، وروى (1) انها تكفي.
والوضوء كاف الا وضوء الحائض والجنب، ووضوء سائر الأغسال الواجبة.
وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزأ عنها غسل واحد، فان نوى الواجب أجزأ عن الندب، وان نوى به المسنون فقد فعل سنة وعليه الواجب، وان نوى به الواجب والندب قيل: أجزأ عنهما، وقيل: لا يجزى لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا.
والطهارة الاختيارية بالماء، والاضطرارية بالتراب: فمنها ما هو بدل عن الوضوء، ومنها ما هو بدل عن الغسل الواجب، وقال بعض أصحابنا: قد يكون التيمم بدلا عن غسل الإحرام إذا لم يجد الماء وسنبين في التيمم واجب ما هو بدل عن الوضوء وندبه ان شاء الله تعالى.
باب الوضوء
والسنة: وضع الإناء على اليمين، وغسل اليدين قبل إدخالهما فيه مرة من بول أو نوم ومرتين من الغائط، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، وفتح العين عند الوضوء، والدعاء إذا شاهد الماء، والتسمية، وأخذ الماء باليمين، وتولى الوضوء بها إلا في مسح الرجل اليسرى، وأخذ الماء بها وإدارته إلى اليسار في غسلها، والدعاء عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وبعد الفراغ، والسواك، والمضمضة، والاستنشاق ثلاثا ثلاثا بكف واحدة ويبدأ بالمضمضة، وتثنية غسل الوجه واليدين- ولا تكرار في المسح-، ووضع الرجل الماء على ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس- وجعل الغسل المسنون كالواجب-، ووضع المرأة القناع في صلاة المغرب والغداة فتمسح كالرجل، ولها أن لا تضعه في الباقي، وتدخل إصبعها تحته، ومسح مقدم الرأس قدر ثلاث أصابع مضمومة عرضا مع الشعر الى قصاصه
صفحة ٣٤