169

الجامع للشرائع

محقق

جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني

الناشر

مؤسسة سيد الشهيد - العلمية

سنة النشر

١٤٠٥ هجري

مكان النشر

قم

ظهر (1) القدم (2) ولا يجوز الإحرام في ثوب فيه طيب لم يزل ريحه ولا يحل قطع شجر الحرم، ولا اختلاء خلاه (3) إلا شجر فاكهة واذخر (4) وما نبت في داره بعد بنائه لها وعودي المحالة. (5) ويكره للمحرم أن يطوف في غير ثوبيه اللذين أحرم فيهما وبيعهما، والرياحين والطيب سوى ما ذكرنا، ولبس ثياب سود، ومصبوغة بعصفر (6)، وبالمفدم (7) والوسخ. وغسله إذا توسخ بعد الإحرام إلا من نجاسة، والنوم على فراش مصبوغ ولبس ثوب معلم (8) وخاتم للزينة واستعمال حناء للزينة، وحلي للمرأة من غير معتاد، ومعتاد للزينة وإظهاره لزوجها والخضاب قرب الإحرام، وتلبية داعيه (9) ودخول الحمام ويجوز له فراق النساء (10) وارتجاعهن في العدة، وشراء الجواري، وشم خلوق (11) الكعبة، وأكل دهن غير طيب واستعمال دهن كان طيبا وليس طيبا (12)

صفحة ١٨٥