149

وإذا عرض له تشييع المؤمن شيعه وقصر فهو أفضل.

ومن صام شهر رمضان في السفر وقد علم وجوب الفطر، وجب عليه القضاء والتوبة مما جنى وان لم يعلم ذلك أجزأه.

ويستحب للمسافر إذا غلب في ظنه انه يقدم بلده أو بلدا قد نوى فيه المقام عشرا قبل الزوال، ان لا يفطر ليصوم يومه. وإذا لم يدر ما يقيم، أفطر إلى شهر ثم صام كما قلنا في الصلاة (1).

وإذا سافر قبل الفجر أفطر، وان سافر بعده الى الزوال فكذلك، وان سافر بعده صام وأجزأه وقال بعض أصحابنا ان بيت (2) النية للسفر وخرج في النهار قصر وان توانى حتى زالت الشمس وخرج صام وقضى، وان لم يبيتها ليلا وخرج نهارا صام ولا قضاء بكل حال.

وإذا نوى السفر أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه أفطر، وان لم يرد صام وقيل: هو مخير في الصوم والفطر كالصلاة.

باب الاعتكاف:

يصح الاعتكاف من البالغ العاقل المسلم بان يلبث لبثا طويلا أقله ثلاثة أيام ولا حد لأكثره صائما في أحد المساجد التي جمع فيها النبي (صلى الله عليه وآله) أو إمام عدل بالناس صلاة جمعة وهي أربعة: مسجد الله ومسجد رسوله عليه وآله السلام ومسجد الكوفة ومسجد البصرة والرجل والمرأة سواء الا انها ان كانت ذات زوج لم تتطوع به الا باذنه. والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد بإذن السيد. وهو ضربان واجب وندب: فالواجب ما وجب بنذر أو عهد والندب ما ابتدأ به. فاذا اعتكف

صفحة ١٦٥