يصطفيه، مما لا نظير له من فرس، ورقيق، ومتاع.
ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره.
فاما حال الغيبة، فقد أحلوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس، وغيرها من المناكح، والمتاجر، والمساكن.
وقال: الصادق (عليه السلام): كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض، فهم فيها محللون الى ان يقوم القائم (1) كرما منهم وفضلا.
واما ما يستحقونه في الكنوز وغيره، فاختلف أصحابنا فيه. فمنهم من رأى بإباحته لما ترادف في ذلك من الرخص عنهم (عليهم السلام).
ومنهم من احتاط بحفظه، والوصاة به من ثقة إلى ثقة إلى ظهوره (عليه السلام) فيسلم اليه.
ومنهم من رأى دفنه لما روى، ان الأرض يخرج كنوزها عند قيامه (عليه السلام).
ومنهم من رأى تفريقه عليهم (2) لما روى أن (3) الامام إذا حضر قسمه فيهم، فإن أعوز فعليه إتمامه، وهو الان معوز، فيفعل فيه كما لو كان لفعل، اعانة.
ومنهم من رأى حفظ نصفه لأنه لغائب لم يرسم فيه رسما، والنصف الآخر يقسم على المستحقين لحضورهم، كما يقسم الزكاة على مستحقها، وان كان ولى تفريقها غائبا.
ومنهم من رأى صرفه الى صلحاء فقراء شيعته، لما روى انه يقسم الزكاة عليهم، فإن أعوزهم فعليه إتمامه، والله أعلم.
صفحة ١٥١