92

وعلى قول محمد: إذا اشترى رجل جارية ثم أعتقها، ثم تزوجها فلا يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ لأنه قال: إذا تزوج رجل جارية ودخل بها، ثم اشتراها فأعتقها، ثم تزوجها فلا يطأها حتى يستبرئها من مائه بحيضة ألا ترى أنها لو جاءت بولد وهي سرية لم يكن ولده حتى يدعيه وإن نفاه كان مملوكا له، وأنها لو جاءت بولد وهي زوجه كان ابنه إلا أن ينفيه فيجب عليه حكم اللعان، فإن لم يستبرئها حتى وطئها فحبلت ثم مات الزوج قبل أن تلد فأنكره الورثة، وقالوا: لا ندري لعلها حملت به وهي مملوكة قبل أن يتزوجها، وقالت هي: أنا زوجته ولدت على فراشه فإنها إن كانت جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من وقت التزويج فهو ابنه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت التزويج لم يلحق به نسبه، إلا أن يقر به قبل موته أو يقر بالحبل، ومن أقر من الورثة شركه في نصيبه، قال: هذا كله في المسائل، وقال في وقت آخر: وإذا تزوج رجل أمة فدخل بها ثم اشتراها فأعتقها ثم جاءت بولد إلى سنتين من يوم اشتراها فإن الولد يلزمه، وروى محمد عن حبيب بن أبي ثابت قال: إذا أعتق أمته، ثم تزوجها فيستبرئها بحيضة، وقال الحسن بن صالح: لا يقربها حتى يعلم حامل أم لا.

مسألة إذا تزوج رجل أمة فليس عليه أن يستبرئها كما يستبرئها إذا اشتراها.

مسألة إذا طلق الرجل أمة تطليقتين ثم أعتقت هل له أن يتزوجها وهل له إن ملكها أن يطأها؟

صفحة ٩٣