85

قال محمد: إذا كان الرجل يطأ جاريته فجاءت بولد لم يلزمه إلا أن يقر به فإن أقر به لم يكن له أن ينفيه بعد ذلك، وروي نحو ذلك عن شريح وإبراهيم وأهل الكوفة، وإذا جاءت أم الولد بولد على فراش سيدها فقد اختلف في ذلك، فقال أبوحنيفة: يلزمه الولد مالم ينفه، وقال قوم: يلزمه الولد وإن نفاه، ولا لعان بينهما، وقال قوم: هي بمنزلة الأمة ولا يلزمه الولد إلا أن يقر به، وروي نحو ذلك عن إبراهيم.

وروى محمد بإسناده حديث ابن أم زمعة بن سودة الذي جاءت به بعد موت زمعة فتخاصم فيه سعد أخو عتبة، وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد يا رسول الله: أخي ولد على فراش أبي فقضى رسول الله : أن الولد للفراش، وقال: ((يا سودة: احتجبي منه فإنه ليس بأخيك)) فما رأها حتى مات.

قال محمد: بلغنا والله أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقض لابن أم زمعة بالنسب، وقضى له بالميراث ووجهه قول النبي : ((الولد للفراش)) على التمليك؛ لأن الفراش على وجهين فراش نسب، وفراش ملك فما جاءت به الحرة من ولد فهو ابن صاحب الفراش حتى ينفيه، وما جاءت به الأمة من ولد على فراش سيدها فهو ملك لسيدها، وإن كان يطأها إلا أن يدعيه فيلزمه النسب.

صفحة ٨٦